السيد محمد صادق الروحاني
61
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الصلاة الواقعة مع النجاسة الواقعية المحكوم ظاهرا بالطهارة - بالاستصحاب - فإنه لولا اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء لما صح التعليل ، فتكون صحيحة زرارة لما فيها من التعليل دليلا على قاعدة الاجزاء . وأورد عليه بإيرادين : أحدهما : ما افاده الشيخ الأعظم « 1 » بأنه خلاف الظاهر ، إذ العلة حينئذ هو مجموع الصغرى والكبرى لا هذه الصغرى بخصوصها فلا يصح التعليل بها . وأجاب عنه المحقق الخرساني بما حاصله أن العلة هي مجموع الكبرى والصغرى أي كونه مستصحبا للطهارة المحقق للأمر الظاهري مقتض للإجزاء وعليه فكما يصح التعليل بهما يصح التعليل بإحداهما ، وفي الصحيح علل بالصغرى . وفيه ان اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بمثابة يصح في مقام التعليل بالصغرى وفرض كون الكبرى مسلمة وتصحيحه بإرجاعه إلى أن الشرط
--> ( 1 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 566 عند قوله ( ربما يتخيل حسن التعليل . . . الثالث الأخبار المستفيضة . . ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا ) .